العلامة الحلي

97

تحرير الأحكام

الفريضتين من أصل واحد ، فإن كانت ورثة الثاني والثالث ومن بعدهم هم ورثة الأوّل على طريق ميراثهم من الميّت الأوّل ، قسّمتَ مالَ الميّت الأوّل بين الباقين ، كأربعة إخوة لميّت وأُختين ، ثمّ مات أخ ، ثمّ مات أخ آخر ، ثمّ ماتت أُختٌ ، قسّمتَ مالَ الأوّل والثاني والثالث والرابع على أخوين وأُخت أخماساً ، كأنّ كلَّ واحد منهم لم يخلّف سوى أخوين وأُخت . وإن كانت ورثة الثاني يرثون منه خلافَ ميراثهم من الأوّل ، أو ورثوا من الثاني ولم يرثوا من الأوّل ، صَحَّحْتَ مسألة كلِّ واحد من الموتى ، واستخرجتَ نصيبَ الميّت الثاني من مسألة الميّت الأوّل ، ثمّ نظرت . فإن صحّ نصيبه على مسألة صحّت المسألتان من مسألة الأوّل ، كامرأة خلّفت زوجاً وأخوين لأُمٍّ وأخاً لأب ، ثمّ مات الزوج وخلّف ابناً وبنتاً ، مسألة الأوّل من ستّة ، للزوج ثلاثة وهي تنقسم على تركته ، فتنقسم تركةُ الزوجة ستّةَ أسهم : سهمان لأخويها من أُمّها ، وسهم لأخيها من أبيها ، وسهمان لابن زوجها ، وسهم لبنت زوجها . ( 1 ) وإن لم يصحّ من مسألة الأوّل نظرت : فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل والفريضة الثانية وفقٌ ،

--> 1 . فرض الزوج 21 وفرض الأخوين من الأُمّ 31 ، فالفريضة من ( 6 ) للزوج 6 × 21 = 3 ، ينقسم على ابنه وبنته ، ولكلالة الأُمّ 6 × 31 = 2 ، ولكلالة الأب الباقي ( 1 ) .